All legislation

مرسوم Decree No. 9766 18/01/2013

قبول هبة مالية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9766
Date
18/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 240-241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9766 تاريخ 18/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بقيمة //536.600// د.أ. (فقط خمسماية وستة وثلاثون ألفاً وستماية دولار أميركي) لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين الى الأراضي اللبنانية اي ما يعادل /808.924.000/ل.ل (فقط ثمانمئة وثمانية ملايين وتسعمئة واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على سنة واحدة اعتباراً من تاريخه.

المادة 3

مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الأول - واردات عادية الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 2950 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الأول الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية الوظيفة 234 - إيواء ورعاية البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح البرنامج الوطني للتطوع //536.600//$ /808924000/ل ل (فقط خمسماية وستة وثلاثون ألفاً وستماية دولار أميركي) اي ما يعادل ثمانمئة وثمانية ملايين وتسعمئة واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية)

المادة 5

مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة.

المادة 6

مادة 6: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي