All legislation

قرار Decision No. 85 17/01/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة برمانا - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
17/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 17/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2051/ب تاريخ 13/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد رامي ميشال الاشقر باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة برمانا - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد فادي الفرد بشارة، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل