المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مزرعة الشوف - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 105 19/01/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 92/ب تاريخ 19/1/2013، والمسجل برقم 1193 تاريخ 19/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مزرعة الشوف - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية مزرعة الشوف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل