All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 12/01/2013

تأسيس جمعية بإسم:«الجمعية اللبنانية لطب الأسنان بالليزر» {Lebanese Association of Laser Dentistry} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
12/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 12/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لطب الأسنان بالليزر» {Lebanese Association of Laser Dentistry} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18570 تاريخ 14/11/2012،

بناء على موافقة نقابة أطباء الأسنان في لبنان بموجب كتابها رقم ص /585/12 تاريخ 13/11/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لطب الأسنان بالليزر» {Lebanese Association of Laser Dentistry} مركزها: بيروت - الاشرفية - كورنيش النهر - بناية فيكتوريا تاور. غايتها: أ - توطيد الإلفة والتعاون الاخوي والعلمي بين أعضاء الجمعية من جهة وبين بقية أعضاء جسم أطباء الأسنان في لبنان كافة. ب - العمل على رفع المستويات المهنية والأدبية. ج - تسهيل التبادل العلمي بين أعضاء الجمعية بتنظيم المحاضرات والندوات العلمية. د - تنسيق كل هذه الأمور مع مجلس نقابة أطباء الأسنان في لبنان، خصوصاً لجهة المساهمة في وضع برامج التعليم المستمر أو المؤتمرات المتخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. روزاني رفيق النبوت د. ريتا جورج الفغالي د. جهاد حسن ابو شقرا د. فرح مشهور شعيب د. جهاد مصطفى حبلي د. هدى البير الحلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جهاد مصطفى حبلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل