All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 12/01/2013

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 956 تاريخ 24/5/2011 وتعديله برقم 1019 تاريخ 13/6/2012 للجمعية السياسية المسماة: «مارتش» مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
12/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 268-269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 12/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 956 تاريخ 24/5/2011 وتعديله برقم 1019 تاريخ 13/6/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «مارتش» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8507 تاريخ 26/11/2012 والإستدعاء المسجل برقم 8507 تاريخ 14/12/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية السياسية المسماة: «مارتش» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 956 تاريخ 24/5/2011 وتعديله برقم 1019 تاريخ 13/6/2012 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - المرفأ - شارع المعرض - العقار رقم 1124 - الطابق الرابع. بدلاً من: برج حمود - العقار رقم 5012 - القسم رقم 30 - سنتر ناريمان الشالوحي - ملك سمير معوض - الطابق السادس - قضاء المتن. غايتها: - العمل على: 1 - توعية المواطنين في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات الوطنية والمدنية، والسعي من أجل تحقيق المساواة لهذه الحقوق والواجبات. 2 - التوصل الى مصالحة شاملة فيما بين جميع الطوائف والفئات عبر حوار مفتوح وصريح للإعتراف من خلاله بالاعمال السابقة كما وإقامة إطار عملي للإحترام المتبادل وقبول الآخر. 3 - المساهمة في تطبيق القوانين التي تؤمن الحقوق المدنية للمواطنين اللبنانيين. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: العمل على: 1 - بناء دولة قادرة على الإلتزام بالإتفاقات والمواثيق والقرارات الدولية وتطبيق مضامينها، والحد من حالة اللاعقوبة والحماية السياسية للمجرمين. 2 - بناء دولة قادرة على تأمين حياة كريمة لكل لبناني ووضع سياسة اجتماعية تؤمن المطالب الحياتية والحريات العامة. 3 - وضع حدّ للجوء الى إستجلاء الدول الاجنبية ووقف التدخلات في الشؤون اللبنانية من أي صوب أتى. 4 - حصر قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. 5 - محاربة التعصب. 6 - منع التوطين بشتى أنواعه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل