All legislation

علم وخبر Notice of association No. 91 18/01/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قلم رصاص الثقافية الاجتماعية» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
91
Date
18/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 269-270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 91 تاريخ 18/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قلم رصاص الثقافية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16432 تاريخ 5/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قلم رصاص الثقافية الإجتماعية» مركزها: الحدث - شارع وزارة الشؤون الإجتماعية - مقابل قرية الكفاءات - العقار رقم 4389 - القسم 18 - ملك ناصر أحمد الزين - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: إن موضوع الجمعية هو العمل في المجالات الثقافية والإجتماعية والتربوية والعلمية، وغايتها المساهمة في: 1 - بناء وعي ثقافي يسهم في ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، وتعزيزها فكراً وسلوكاً. 2 - ترسيخ القيم والمفاهيم المدنية، والعمل على تفعيل الروابط الاجتماعية الجامعة. 3 - تشجيع الإنفتاح على العصر وإنجازاته الإنسانية والعلمية والتكنولوجية، وتأهيل المجتمع والأفراد للإفادة منها والإسهام فيها. 4 - الإنماء الثقافي والفكري والمعرفي للفرد والمجتمع، والعمل على تنمية الكفاءات. 5 - إيلاء عناية خاصة للأطفال وكبار السن، ووضع برامج تلاقي حاجاتهم. 6 - الإهتمام برفع مستوى المرأة الثقافي والمعرفي، وتفعيل حضورها في مختلف الانشطة العامة. 7 - متابعة اوضاع المراهقين والشباب، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم المستقبلية. وللجمعية من أجل تنفيذ الموضوع المبين أعلاه ان تسعى الى تحقيق الأهداف الآتية: 1 - تقديم خدمات الإرشاد النفسي - التربوي، ومتابعة الحالات الإجتماعية للأطفال والمراهقين وتقديم المشورة في مجال الإرشاد الأسري. 2 - ترجمة وتأليف ونشر المؤلفات التي تعنى بشؤون الأطفال والأسرة وإجراء دراسات حول أدب الأطفال والناشئة. 3 - دعم التعليم المهني والأكاديمي وتوجيه الطلاب مهنياً وتربوياً، ومساعدة المتفوقين منهم. 4 - المساهمة في إقامة المراكز والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغوية والصحية والزراعية وإصدار النشرات والدوريات الخاصة بها. 5 - المساهمة في إقامة الأنشطة الموسيقية والتراثية والسياحية. 6 - إقامة الصلات والروابط الثقافية بين المؤسسات الإغترابية الثقافية والمماثلة في الوطن الأم. 7 - المساهمة في إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب وقاعات للمحاضرات ومراكز لغات ومعلوماتية. 8 - إصدار مجلة تربوية - إجتماعية تعنى بالأسرة والطفل والمجتمع وتأسيس دور نشر ومكتبات. 9 - المساهمة في إقامة مراكز ترفيهية وثقافية وعلاجية ونوادي ومدارس ودور حضانة. ويحق للحمعية من أجل تنفيذ هذه الأهداف جميعها أو بعضها، أن تتعاون، بالطريقة التي تراها مناسبة، مع مؤسسات وجمعيات تسعى الى تحقيق أهداف مماثلة في لبنان والخارج، ولا سيما عن طريق التعاقد معها لمدة محددة، أو عن طريق تكليفها بالإدارة العملية أو الفنية لكل أو لبعض نشاطات الجمعية، بدون أن يمس هذا التعاون، بأي شكل حصل، باستقلالية الجمعية، وبحقها القانوني المطلق بالتصرف وحدها بأموالها ومقدراتها وصلاحياتها ومشاريعها وأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن علي الحسيني رنا محمد حسن فاطمه موسى غازي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه موسى غازي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل