All legislation

قرار Decision No. 1206 20/12/2012

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة سبيكا ش.م.م

Type
قرار · Decision
Number
1206
Date
20/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 128
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2082 تاريخ 09/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1206 تاريخ 20/12/2012
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة سبيكا ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5882/4 تاريخ 3/9/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 214/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/9/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس والعشرين بتاريخ 31/10/2012،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة سبيكا ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: بعبدات - قضاء المتن - الشارع العام - ملك شارل قرباني عنوان المستودع: الواسطة - قضاء صور - ملك مطرانية صور - عقار رقم 104

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/12/2012 مدير عام الزراعة م. لويس لحود لحود