All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 21/01/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العمل الطبي الخيرية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
21/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 271-272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 21/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العمل الطبي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15503 تاريخ 19/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العمل الطبي الخيرية» مركزها: المنية - مطحنة الجديدة - العقار رقم 864 - ملك مصطفى الرملاوي - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والمراكز الصحية والإجتماعية. 2 - العمل على تسهيل وتطوير الخدمات الطبية. 3 - التنسيق مع هيئات المجتمع المدني والبلديات والهيئات المانحة لتأمين حاجات ومستلزمات الفقراء وذوي الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مازن مصطفى الرملاوي ربى سليم عويك د. ميشيل جوزيف معماري يوسف عطيه عطيه رولا خالد دندن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مازن مصطفى الرملاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل