All legislation

قرار Decision No. 34 18/01/2013

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2012 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل وطلبات الاسترداد عن النصف الاخير من العام 2012

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
18/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 18/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/1/2013 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2012 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل وطلبات الاسترداد عن النصف الأخير من العام 2012 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 18 كانون الثاني 2013 وزير المالية محمد الصفدي