المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة /TYRUSLAND/، من الجنسية البريطان ية، رقم الايمو 7718503، عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. لذلك، فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار رفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء لاعطائه الصيغة التنفيذية، على أن يتم نشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.