All legislation

قرار Decision No. 29 09/01/2013

قرارا برفع الباخرة /TYRUSLAND/، من الجنسية البريطانية، عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
09/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 09/01/2013
Source
Lebanese University

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 18714/2012 تاريخ 21/12/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة /TYRUSLAND/، من الجنسية البريطان ية، رقم الايمو 7718503، عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. لذلك، فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار رفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء لاعطائه الصيغة التنفيذية، على أن يتم نشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 9/1/2013 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي