المادة 1
مادة 1: تضاف اللغة العربية الى اللغة الانكليزية التي تصدر بها مطبوعة {CURVE} غير السياسية، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 1291 07/12/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 280 تاريخ 7/4/2011 (الترخيص بإصدار مطبوعة {Curve})،
بناء على الطلب المقدم من شركة «مانترا كومنيكيشنز ش.م.م والسجل تحت رقم 3108 تاريخ 31/10/2012 (اضافة اللغة العربية)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف اللغة العربية الى اللغة الانكليزية التي تصدر بها مطبوعة {CURVE} غير السياسية، ويكون صدورها باللغتين المذكورتين، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الأول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق