المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «سبيسيال» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم شركة «روبكو ش.م.م.» إلى اسم شركة «سبيسيال ش.م.ل. {Special S.A.L
قرار Decision No. 1377 24/12/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 172 تاريخ 5/9/1996 (الترخيص باصدار مطبوعة «سبيسيال»)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2027336 تاريخ 13/10/2011 باسم: «سبيسيال ش.م.ل. Special S.A.L.» ممثلة بشخص السيد ادوار سعيد سعادة الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ناجي الخازن تحت رقم 4347 تاريخ 13/9/2011 والذي بموجبه تنازل السيد روبير صبحي قهواتي المفوض بالتوقيع عن شركة «روبكو ش.م.م.» عن ملكية مطبوعة «سبيسيال»
الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة شركة «سبيسيال ش.م.ل. {Special S.A.L
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 15 تاريخ 3/1/2012 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «سبيسيال» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم شركة «روبكو ش.م.م.» إلى اسم شركة «سبيسيال ش.م.ل. {Special S.A.L
مادة 2: يتحمل الصحافي انطوان سعد فرح مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الأول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق