المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: باسكال الياس عزام - ميشال حنا بو زيد - روبير طوني غاريوس - جان زكريا يمين - يوسف نجيب سلوم بتأسيس نقابة باسم «نقابة اساتذة الجامعات الخاصة في لبنان».
قرار Decision No. 5 09/01/2013
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 1356/3 تاريخ 4 أيلول 2012،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 15259 تاريخ 26 كانون الاول 2012،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: باسكال الياس عزام - ميشال حنا بو زيد - روبير طوني غاريوس - جان زكريا يمين - يوسف نجيب سلوم بتأسيس نقابة باسم «نقابة اساتذة الجامعات الخاصة في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
9 كانون الثاني 2013 وزير العمل سليم جريصاتي