All legislation

قرار Decision No. 5 09/01/2013

تأسيس «نقابة اساتذة الجامعات الخاصة في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
09/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 279-280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 09/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 1356/3 تاريخ 4 أيلول 2012،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 15259 تاريخ 26 كانون الاول 2012،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: باسكال الياس عزام - ميشال حنا بو زيد - روبير طوني غاريوس - جان زكريا يمين - يوسف نجيب سلوم بتأسيس نقابة باسم «نقابة اساتذة الجامعات الخاصة في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

9 كانون الثاني 2013 وزير العمل سليم جريصاتي