All legislation

قرار Decision No. 1376 24/12/2012

ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم {RED CARPET}

Type
قرار · Decision
Number
1376
Date
24/12/2012
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1376 تاريخ 24/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1010965 تاريخ 25/10/2012 باسم

{RED CARPET GROUP LTD} ممثلة بشخص السيدة ندى يوسف مرعي التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3421 تاريخ 18/11/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة {RED CARPET GROUP LTD}، ترخصيا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزي، بإسم {RED CARPET} يتحمل مسؤوليتها الصحافي كفاح رياض طه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق