المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة {RED CARPET GROUP LTD}، ترخصيا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزي، بإسم {RED CARPET} يتحمل مسؤوليتها الصحافي كفاح رياض طه.
قرار Decision No. 1376 24/12/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1010965 تاريخ 25/10/2012 باسم
{RED CARPET GROUP LTD} ممثلة بشخص السيدة ندى يوسف مرعي التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3421 تاريخ 18/11/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة {RED CARPET GROUP LTD}، ترخصيا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزي، بإسم {RED CARPET} يتحمل مسؤوليتها الصحافي كفاح رياض طه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الأول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق