المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة رفع الأثقال الى ترخيص جمعية «نادي ماكسي باور جيم الرياضي»، مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 169 19/06/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكماً 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 234/1/2011 تاريخ 24/11/2011 (ترخيص «نادي ماكسي باور جيم الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1760 تاريخ 2/5/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة رفع الأثقال الى ترخيص جمعية «نادي ماكسي باور جيم الرياضي»، مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: المصارعة - تربية بدنية - ورفع الأثقال.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي