All legislation

قرار Decision No. 462 26/12/2012

تعديل تصنيف جمعيات رياضية

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
26/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 26/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الكتب الواردة من الاتحادات الرياضية المعنية،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تصنيف الجمعيات الواردة أسماؤها أدناه من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الجمعيات الشعبية ولكونها مرخصة بلعبة واحدة وفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، وهي: 1 . جمعية تربل الرياضية - زحلة (كرة القدم) 2 . نادي كترمايا الرياضي - الشوف (كرة القدم) 3 . نادي الرسالة الرياضي - بدنايل (كرة القدم) 4 . نادي صنين الرياضي - بسكنتا (التزلج على الثلج) 5 . نادي الانطلاق - أنفه (كرة الطائرة) 6 . نادي حدتون الرياضي - البترون (كرة الطائرة) 7 . نادي أبناء الحروف - الكفر (كرة الطائرة) 8 . نادي باديا الرياضي - قرنايل (الجمباز) 9 . نادي عين وزين الثقافي الرياضي - الشوف (كرة الطاولة) 10 . نادي الشباب الرياضي - بعبدا (كرة الطاولة) 11 . نادي شرف الرياضي - الزلقا (كرة الطاولة) 12 . نادي الرسالة الرياضي - بدنايل (كرة الطولة) 13 . نادي الأجيال الرياضي - ضهور الشوير (التنس) 14 . نادي أورينت بالاس كلوب - حارة حريك (كيك بوكسينغ) 15 . نادي بروفيتنس الرياضي - طرابلس (كيك بوكسينغ) 16 . نادي السرور - بيروت (كيك بوكسينغ) 17 . نادي الرياضي - قرنة الحمراء (السلة) 18 . نادي القعقور الرياضي - المتن (السلة) 19 . نادي الشويفات الرياضي (السلة) 20 . نادي سبارك الرياضي - الكحالة (السلة) 21 . نادي الدامور الرياضي (السلة) 22 . نادي دوما الرياضي - البترون (السلة) 23 . نادي الرياضي محمرش - البترون (السلة) 24 . نادي الصفاء الرياضي - تولا (السلة) 25 . نادي العمران الرياضي - أميون (السلة) 26 . الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس - بنهران (السلة) 27 . الشبيبة العاقورة (السلة) 28 . بومباستيك الرياضي - صيدا (السلة) 29 . نادي صربا الرياضي - النبطية (السلة) 30 . نادي كترمايا الرياضي - الشوف (الشطرنج) 31 . نادي رومية الرياضي - المتن (الشطرنج) 32 . الجمعية اللبنانية الروسية للرياضة (الشطرنج)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي