المادة 1
مادة 1: تلغى الألعاب الرياضية من تراخيص الجمعيات المذكورة أدناه وفقا للمادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته وبالألعاب المحددة الى جانب اسم كل جمعية لعدم ممارسة نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متتاليين، هي: 1 . نادي المجد الرياضي - شحيم (كرة القدم) 2 . نادي بترون ستارز - البترون (كرة القدم) 3 . نادي التضامن الرياضي - حراجل (التزلج على الثلج) 4 . نادي الدفاع الرياضي - بئر حسن (الملاكمة) 5 . نادي الفوز الرياضي - طرابلس (التايكواندو) 6 . نادي الرشاد الرياضي - طرابلس (التايكواندو) 7 . جمعية الآداب الرياضية - رويسات الجديدة (التايكواندو) 8 . نادي شباب مار الياس الرياضي - بيروت (كرة الطائرة) 9 . نادي موظفي وعمال مرفأ بيروت (كرة الطاولة) 10 . نادي الأبطال الرياضي - بشامون (كيك بوكسينغ) 11 . نادي يغمور الرياضي - طرابلس (كيك بوكسينغ) 12 . نادي يوتنغ كلوب الرياضي - جونية (التزلج المائي) 13 . نادي سبورتنغ كلوب الرياضي - جونية (التزلج المائي) 14 . نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب - ذوق مصبح (التزلج المائي) 15 . نادي ناسيونال - بيروت (التزلج المائي) 16 . جمعية المونس الرياضية للألعاب المائية - خيزران (التزلج المائي) 17 . الرابطة الثقافية في بتغرين (كرة السلة) 18 . نادي الاجيال الرياضي - بيت شباب (كرة السلة) 19 . نادي البراعم الاجتماعي عينطورة (كرة السلة) 20 . نادي مدى الدامور - (كرة السلة) 21 . نادي اكتيف كلوب - كفرذبيان (كرة السلة) 22 . نادي شباب مارالياس (كرة السلة) 23 . نادي هوغنمن الرياضي - بيروت (الشطرنج) 24 . نادي الملتقى الرياضي - الزلقا (الشطرنج) 25 . نادي مار روكز الرياضي - القليعات (الشطرنج)