All legislation

قرار Decision No. 463 26/12/2012

إلغاء ألعاب من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
26/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 134-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 26/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الكتب الواردة من الاتحادات الرياضية المعنية،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الألعاب الرياضية من تراخيص الجمعيات المذكورة أدناه وفقا للمادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته وبالألعاب المحددة الى جانب اسم كل جمعية لعدم ممارسة نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متتاليين، هي: 1 . نادي المجد الرياضي - شحيم (كرة القدم) 2 . نادي بترون ستارز - البترون (كرة القدم) 3 . نادي التضامن الرياضي - حراجل (التزلج على الثلج) 4 . نادي الدفاع الرياضي - بئر حسن (الملاكمة) 5 . نادي الفوز الرياضي - طرابلس (التايكواندو) 6 . نادي الرشاد الرياضي - طرابلس (التايكواندو) 7 . جمعية الآداب الرياضية - رويسات الجديدة (التايكواندو) 8 . نادي شباب مار الياس الرياضي - بيروت (كرة الطائرة) 9 . نادي موظفي وعمال مرفأ بيروت (كرة الطاولة) 10 . نادي الأبطال الرياضي - بشامون (كيك بوكسينغ) 11 . نادي يغمور الرياضي - طرابلس (كيك بوكسينغ) 12 . نادي يوتنغ كلوب الرياضي - جونية (التزلج المائي) 13 . نادي سبورتنغ كلوب الرياضي - جونية (التزلج المائي) 14 . نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب - ذوق مصبح (التزلج المائي) 15 . نادي ناسيونال - بيروت (التزلج المائي) 16 . جمعية المونس الرياضية للألعاب المائية - خيزران (التزلج المائي) 17 . الرابطة الثقافية في بتغرين (كرة السلة) 18 . نادي الاجيال الرياضي - بيت شباب (كرة السلة) 19 . نادي البراعم الاجتماعي عينطورة (كرة السلة) 20 . نادي مدى الدامور - (كرة السلة) 21 . نادي اكتيف كلوب - كفرذبيان (كرة السلة) 22 . نادي شباب مارالياس (كرة السلة) 23 . نادي هوغنمن الرياضي - بيروت (الشطرنج) 24 . نادي الملتقى الرياضي - الزلقا (الشطرنج) 25 . نادي مار روكز الرياضي - القليعات (الشطرنج)

المادة 2

مادة 2: تلغى الألعاب الرياضية من تراخيص الجمعيات المذكورة أدناه وفقا لما هو وارد الى جانب اسم كل جمعية وذلك لعدم انتسابها الى الاتحاد خلال مهلة السنة المعطاة لها، هي: 1 . نادي هارت بيت الرياضي - الشياح/الجناح (التايكواندو) 2 . نادي الميناء الرياضي - طرابلس (السباحة) 3 . نادي الرسالة الرياضي - بدنايل (كرة الطائرة) 4 . نادي اللويزة - ذوق مصبح (الكاراتيه) 5 . نادي تريومف الرياضي - الشياح (الكاراتيه) 6 . نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا (الكاراتيه) 7 . نادي الهلال الرياضي - طرابلس (كيك بوكسينغ) 8 . نادي العهد الرياضي - بيروت (الشطرنج) 9 . نادي الراية الرياضي - برج البراجنة (الشطرنج) 10 . نادي ليسيه شارلمارين الرياضي (الشطرنج) 11 . نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا (الشطرنج) 12 . نادي الفجر الرياضي - صيدا (الشطرنج)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي