All legislation

رأي Opinion No. 127 18/12/2012

طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة «لبنان الثقافة» ش.م.ل. بإذاعة من الفئة الثانية

Type
رأي · Opinion
Number
127
Date
18/12/2012
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 280-281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 127 تاريخ 18/12/2012
Source
Lebanese University

المرجع: احالة السيد وزير الاعلام رقم

/829/ تاريخ 17/10/2012 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /221/ تاريخ 23/10/2012

-القانون 382/94

-المرسوم 7997/96

بالاستناد الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بعد الاطلاع على ملف شركة اذاعة «لبنان الثقافة» ش.م.ل. المقدم مع طلب الترخيص الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /2480/ تاريخ 23/8/2012 للحصول على مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، والذي أحيل الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الحكومة بواسطة السيد وزير الاعلام بتاريخ 17/10/2012

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الأستاذ وليد الداعوق المحترم

لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع:

1 - رفض طلب الترخيص المقدم من شركة «اذاعة لبنان الثقافة» ش.م.ل.

2 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام.

3 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.

رأياً صدر بتاريخ 18/12/2012 الرئيس عبد الهادي محفوظ نائب الرئيس ابراهيم عوض امين السر فؤاد دعبول الاعضاء: ميلان عبيد حسن حمادة غالب قنديل ريتا شرارة جورج حجار بول خليفة