المرجع: احالة السيد وزير الاعلام رقم
/829/ تاريخ 17/10/2012 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /221/ تاريخ 23/10/2012
-القانون 382/94
-المرسوم 7997/96
بالاستناد الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بعد الاطلاع على ملف شركة اذاعة «لبنان الثقافة» ش.م.ل. المقدم مع طلب الترخيص الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /2480/ تاريخ 23/8/2012 للحصول على مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، والذي أحيل الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الحكومة بواسطة السيد وزير الاعلام بتاريخ 17/10/2012
المواد
جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الأستاذ وليد الداعوق المحترم
لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع:
1 - رفض طلب الترخيص المقدم من شركة «اذاعة لبنان الثقافة» ش.م.ل.
2 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام.
3 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.
رأياً صدر بتاريخ 18/12/2012
الرئيس
عبد الهادي محفوظ
نائب الرئيس
ابراهيم عوض
امين السر
فؤاد دعبول
الاعضاء:
ميلان عبيد
حسن حمادة
غالب قنديل
ريتا شرارة
جورج حجار
بول خليفة