All legislation

قرار Decision No. 466 27/12/2012

ترخيص بلعبة الكرة الحديدية (Petanque) لجمعية «الجليل» - قانا

Type
قرار · Decision
Number
466
Date
27/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 466 تاريخ 27/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 واضافاته لا سيما القرار رقم 148/1/2010 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 422/أد تاريخ 10/9/1965، المعدل بموجب القرار رقم 900 تاريخ 26/10/1995 (ترخيص جمعية الجليل)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 5093/د تاريخ 20/12/2012،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُرخص لعبة الكره الحديديه (Petanque) إضافة الى الالعاب المرخصة لجمعية «الجليل»، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 422/أد تاريخ 10/9/1965، المعدل بموجب القرار رقم 900 تاريخ 26/10/1995، ومركزها: قانا، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجميعة بعد ترخيص اللعبة المذكورة اعلاه والتي يحق الجمعية مزاولتها: كرة القدم - الكرة الحديدية (Petanque).

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القرار وكذلك التقيد والإلتزام بأنظمة الاتحاد واللوائح والشروط الفنية المعتمدة لديه. وفي حال عدم الانضمام او الإلتزام بالإجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

مادة 4: وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة المذكورة تخضع اللعبة للآلية التي تضعها الوزارة بتشكيل لجنة لإدارة اللعبة استناداً للمادة الثانية والعشرون من المرسوم رقم 8990 وتلتزم بكافة الإجراءات لحين ترخيص الاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو اللحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي