المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /9/ تاريخ 25/1/2002 المعطى الى وكالة ليبانون ايكون تور والقائمة على العقار /5822/ القسمين /5 و2/ الشياح - شارع علامة - ملك المستثمر - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 6 10/01/2013
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد رفيق محمد ديب النصولي رقم 3247/2 تاريخ 27/8/2012 المتعلق بالغاء وكالة ليبانون ايكون تور،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/12/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /9/ تاريخ 25/1/2002 المعطى الى وكالة ليبانون ايكون تور والقائمة على العقار /5822/ القسمين /5 و2/ الشياح - شارع علامة - ملك المستثمر - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2013 وزير السياحة فادي عبود