المادة 1
مادة 1: يُعدل اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135 بحيث يصبح «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة».
قرار Decision No. 11308 20/12/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على القرار رقم 3399 تاريخ 18/1/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2011 بالموافقة على تعديل اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» بحيث يصبح «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/12/2012 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُعدل اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135 بحيث يصبح «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه