All legislation

قرار Decision No. 387 29/11/2012

إضافة لعبة كرة الطائرة لنادي «رابطة قدامى مدرسة نوتردام الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
387
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 284-285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 387 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 496/اد تاريخ 28/10/1968 (ترخيص «نادي رابطة قدامى نوتردام الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3947 تاريخ 12/10/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/11/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة الى ترخيص جمعية «نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام الرياضي»، مركزها: فرن الشباك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الشطرنج - كرة السلة - وكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي