المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة الى ترخيص جمعية «نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام الرياضي»، مركزها: فرن الشباك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 387 29/11/2012
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 496/اد تاريخ 28/10/1968 (ترخيص «نادي رابطة قدامى نوتردام الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3947 تاريخ 12/10/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/11/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة الى ترخيص جمعية «نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام الرياضي»، مركزها: فرن الشباك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الشطرنج - كرة السلة - وكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي