إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /3.000.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: التعويض عن الاضرار التي سببتها العاصفة التي ضربت لبنان بتاريخ 7/1/2013 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة اما نقداً واما بلحظ قيمتها في موازنة عام 2014 او بالطريقتين معاً.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للاغاثة وبعد موافقة وزير المالية استناداً الى تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي