All legislation

مرسوم Decree No. 9787 28/01/2013

إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
9787
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 317-319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9787 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة اسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم وهم السادة: - الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - خالد محمد مكه --- 1/10/1971 - ريما مالك تقي الدين --- 16/3/1954 - محمد سليم محمود فاخوري --- 20/3/1959 - جاد يوسف خليل --- 16/5/1965 - أمل كميل تقي الدين --- 24/3/1965 - نديم زياد حماده --- 11/9/1973 - وسام نجيب غريزي --- 17/7/1972 - تركي أحمد عراجي --- 9/1/1976 - أمين صلاح الدين الحلبي --- 8/6/1962 - علي محمود الموسوي --- 5/6/1970 - ايلي مسعود خطار --- 21/1/1978 - شارل سمعان الحداد --- 20/8/1958 - ثوريا جورج قبلان --- 1/1/1958 - لينا سمير معلوف --- 21/7/1970 - حميد يوسف فرنجية --- 4/8/1964 - الياس يوسف مارون --- 19/1/1976 - ماي يوسف بولس --- 1960/3/2 - منى اسماعيل أبو ظهر --- 9/4/1962 - سمر جورج حرب --- 26/1/1972 - بلال مهدي رعد --- 19/6/1974 - طارق مصباح كيال --- 1/5/1969 - رند أحمد صفصوف --- 14/10/1974 - مايا سمير الزغريني --- 8/7/1974 - ربيع ايليا الخوري --- 1/9/1957 - مازن منير حمدان --- 6/5/1974 - متري الفراد معماري --- 7/4/1975 - هيام يوسف علي عيد --- 25/2/1955 - زياد حسن حمزه --- 20/1/1973 - مصطفى عبد المنعم قبلان --- 10/3/1963 - مريم حسن الشامي --- 2/1/1970 - كرمن انطون يزبك --- 31/1/1958 - سوسن عبد الحميد شاكر --- 25/3/1965 - بيار سعد حرب --- 5/7/1962 - مايا محمد شهاب --- 1974/10/1 - غسان جوزف مشعلاني --- 15/1/1970 - كارين كميل أبو فرحات --- 4/8/1969 - دوريس جوزف الاسمر --- 9/9/1972 - ريتا البر جريكجيان --- 28/3/1969

المادة 2

مادة 2: أعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الاول) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم وهم السادة: - الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - سعيد ضاهر نصر الدين --- 5/5/1955 - منير جرجي داود --- 20/1/1971 - ربيع ادمون الفخري --- 2/9/1972 - عبدو جبرائيل بو طايع --- 13/8/1962 - أحمد حسين الموسوي --- 10/6/1970 - روجيه أديب طنوس --- 14/11/1969 - عمر وفيق طرباه --- 2/8/1971 - فادي الياس الخازن --- 23/12/1970 - جوزف انطوان فليفل --- 27/1/1952 - جورج فليب نخله --- 19/11/1967

المادة 3

مادة 3: أعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للمحامي السيد نعمة طانيوس ضوء المولود بتاريخ 26/6/1974 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) اعتباراً من تاريخ 18/12/2013 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي