All legislation

قرار Decision No. 11321 10/01/2013

شطب اسم:"لفانتومش.م.ل." عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
11321
Date
10/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11321 تاريخ 10/01/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2012،

وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار الاول من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «لفانتوم ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 5/9/2012،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/32/12 تاريخ 24/10/2012،

بناء على كتاب مؤسسة «لفانتوم ش.م.ل.» تاريخ 6/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «لفانتوم ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 59 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه