المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «لفانتوم ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 59 .
قرار Decision No. 11321 10/01/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2012،
وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار الاول من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «لفانتوم ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 5/9/2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/32/12 تاريخ 24/10/2012،
بناء على كتاب مؤسسة «لفانتوم ش.م.ل.» تاريخ 6/9/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «لفانتوم ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 59 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه