All legislation

مرسوم Decree No. 9784 28/01/2013

بيع فضلة العقار رقم 1582 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عمشيت العقارية، قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
9784
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 321-322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9784 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 17/1/2012، من السيد نبيل جهاد طربيه، ماللك العقار رقم 1583 الملاصق لعقار الدولة رقم 1582 من منطقة عمشيت العقارية، قضاء جبيل.

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 2/2/2012،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1547/ر.م تاريخ 25/7/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد نبيل جهاد طربيه فضلة عقار الدولة رقم 1582 من منطقة عمشيت العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /45/م.م، بسعر /375000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /16875000/ل.ل (ستة عشر مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي