إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 17/1/2012، من السيد نبيل جهاد طربيه، ماللك العقار رقم 1583 الملاصق لعقار الدولة رقم 1582 من منطقة عمشيت العقارية، قضاء جبيل.
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 2/2/2012،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1547/ر.م تاريخ 25/7/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد نبيل جهاد طربيه فضلة عقار الدولة رقم 1582 من منطقة عمشيت العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /45/م.م، بسعر /375000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /16875000/ل.ل (ستة عشر مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي