إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
بناء على الطلب المقدم من الشركة العقارية العمومية ش.م.ل المسجل برقم 10/2012/أ تاريخ 16/7/2012 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة العقارية العمومية ش.م.ل. بتملك الاقسام 2 3 - 6 في العقار رقم 4167 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت - ويعود لها مساحة 288 م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 1543 م.م. والغاية من التملك استخدام هذه الاقسام كمستودعات للشركة. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي