All legislation

قرار Decision No. 11326 14/01/2013

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
11326
Date
14/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 297-298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11326 تاريخ 14/01/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1 - ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 3 - 4 - 5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 7 8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 10 11 12 - هايبري فايننس ش.م.ل. 13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. 17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل. 18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل 19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل. 20 - تراست كابيتال ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه