All legislation

قرار Decision No. 11327 14/01/2013

لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
11327
Date
14/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 298-300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11327 تاريخ 14/01/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1 - فرنسبنك ش.م.ل. 2 3 - بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 5 - البنك العربي ش.م.ع. 6 7 - بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود 8 9 - مصرف الرافدين 10 - البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 - البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 - البنك التجاري للشرق الأدنى ش.م.ل. 13 14 - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 16 - بنك فدرال بنك ش.م.ل. 17 - البنك الأهلي التجاري السعودي 18 19 - بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20 21 22 - بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 24 25 26 27 - بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل. 28 - بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29 30 31 32 33 - بنك عوده سرادار للأعمال ش.م.ل. 34 - المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 - بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 - بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل. 37 38 39 - بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 41 - مصرف الإسكان ش.م.ل. 42 43 - بنك التمويل ش.م.ل. 44 45 46 47 48 - بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 50 51 52 - بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 - الإعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 55 56 - بنك عوده ش.م.ل. - مجموعة عوده سرادار 57 58 - فينسيا بنك ش.م.ل. 59 60 61 62 - مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63 - البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64 65 66 67 - بنك صادرات إيران 68 - الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69 70 71 72 73 - بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74 75 - بنك بيروت ش.م.ل. 76 77 78 79 80 - جمال ترست بنك ش.م.ل. 81 82 83 84 - البنك الاهلي الدولي ش.م.ل. 85 - حبيب بنك ليمتد 86 87 88 89 90 - البنك العربي الافريقي الدولي 91 92 - بنك الامارات ولبنان ش.م.ل. 93 - بنك بيمو ش.م.ل. 94 - بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95 - البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96 97 98 - ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99 100 101 - بنك الموارد ش.م.ل. 102 103 - الإعتماد المصرفي ش.م.ل. 104 - بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105 - بنك المدينة ش.م.ل. 106 107 108 - فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 109 - بنك البركة ش.م.ل. 110 - بنك الشرق الأوسط وافريقيا ش.م.ل. 111 - بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. 112 113 - بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114 - بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115 - سيتي بنك ن.أ. 116 117 118 - البنك العربي للاعمال ش.م.ل 119 120 121 - فرنسبنك للاعمال ش.م.ل. 122 123 - بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل. 124 125 - بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف اسلامي) 126 - البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل 127 - بنك بلوم للتنمية ش.م.ل 128 - غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل. 129 - «إف.إف. إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) 130 - بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل. 131 - شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة 132 - شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) 133 - بنك سي.أس.سي ش.م.ل. 134 - شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) 135 - بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل. 136 - بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) 137 - سيدروس إنفست بنك ش.م.ل. 138 - ب.ل.س. اينفست ش.م.ل. 139 - لي بنك ش.م.ل. (ليفنت انفستمنت بنك)

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه