All legislation

مرسوم Decree No. 9807 28/01/2013

الغاء وتصديق تخطيط طريق في منطقة وادي شحرور السفلى العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9807
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 322-323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9807 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8514 تاريخ 04/06/1996 (الغاء وتصديق تخطيط في منطقة وادي شحرور السفلى العقارية)،

بناء على قرار مجلس بلدية وادي شحرور السفلى رقم 2 تاريخ 27/01/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 25 تاريخ 22/06/2011،

بناء على موافقة مدير عام الموارد المائية والكهربائية رقم 917/ص2 تاريخ 28/12/2011،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8514 تاريخ 04/06/1996 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة وادي شحرور السفلى العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة وادي شحرور السفلى العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الثانية أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8514 تاريخ 04/06/1996 والبراح التابع له عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل