All legislation

مرسوم Decree No. 9800 28/01/2013

قبول هبة مقدمة من شركة "YPL Power Services (LEB) S.A.R.L" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9800
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9800 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة {YPL Power Services (LEB) S.A.R.L} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /7640/د.أ، أي ما يوازي /11.517.000/ (فقط احد عشر مليوناً وخمسماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي