ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبتين العينيتين المدرجتين ادناه والمقدمتين لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الفوج المجوقل: 1 - من السيد نسيم بوحبيب وهي عبارة عن /100/ طن من مادة الاسفلت تقدر قيمتها بحوالي /8.500/ د.أ. اي ما يوازي /12.814.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليوناً وثمانمائة واربعة عشر الف ليرة لبنانية). 2 - من شركة نخلة زغيب وشركاه وهي عبارة عن /100/ م3 من مواد ردم واشغال حفريات مختلفة اضافة الى انشاء ستار ترابي، تقدر قيمة الهبة بحوالي /10.500/ د.أ. أي ما يوازي /15.829.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليوناً وثمانماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي