All legislation

مرسوم Decree No. 9769 28/01/2013

نقل اجازة المدرسة الاسقفية للروم الكاثوليك المجانية من اسم مطرانية الروم الكاثوليك في صور الى اسم جمعية اصحاب القلم الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9769
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 326-327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9769 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 223 تاريخ 9/6/2000 المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخه 6/11/1991 والتي تنص على ما يلي:

لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية».

بناء على اعادة التسجيل رقم 85 سنة 1947 المتضمن الاجازة لمطرانية الروم الكاثوليك في صور فتح مدرسة خاصة ابتدائية في العباسية - قضاء صور باسم «المدرسة الاسقفية للروم الكاثوليك»،

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في صور الاستاذة لبنى فوزي معلم والمسجل برقم 4510/2012 تاريخ 2/8/2012 والمتضمن تنازل مطرانية الروم الكاثوليك في صور عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية اصحاب القلم الخيرية،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية اصحاب القلم الخيرية المسجل بالرقم 3519/12 تاريخ 14/7/2012 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة المدرسة الاسقفية للروم الكاثوليك المجانية الكائنة على العقار رقم /1632/ منطقة العباسية - قضاء صور، من اسم مطرانية الروم الكاثوليك في صور الى اسم جمعية اصحاب القلم الخيرية - مركزها في فرن الشباك - قضاء بعبدا. لايحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب