All legislation

مرسوم Decree No. 9770 28/01/2013

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) - (باسم «مدرسة الليسيه اللبنانية)،

Type
مرسوم · Decree
Number
9770
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9770 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرحيم علي حوماني المسجل بالرقم 4871/12 تاريخ 14/8/2010 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الليسيه اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد عبد الرحيم علي حوماني المولود عام 1970 في حاروف (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2688/ من منطقة الشياح العقارية ملك السيد حافظ وحسين وبديعة الخليل باسم «مدرسة الليسيه اللبنانية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب