All legislation

مرسوم Decree No. 9771 28/01/2013

الاجازة بنقل اجازة مدرسة «مار الياس المارونية» الكائنة في القعقور - قضاء المتن من اسم مطرانية انطلياس المارونية الى اسم الرهبانية الانطونية المارونية ونقل مقرها وتغيير اسمها

Type
مرسوم · Decree
Number
9771
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 327-328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9771 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون 104 تاريخ 9/6/1991 والتي تنص:

لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية،

بناء على المرسوم رقم 11499 تاريخ 17/12/1962 المتضمن اعطاء مطرانية انطلياس المارونية اجازة بفتح مدرسة خاصة في القعقور - قضاء المتن باسم مدرسة مار الياس المارونية،

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل فايز الحاج شاهين والمسجل بالرقم 7915/2008 تاريخ 24/4/2008 والمتضمن تنازل مطرانية انطلياس المارونية عن كافة حقوقها في اجازة مدرسة مار الياس المارونية والكائنة في القعقور - قضاء المتن لصالح الرهبانية الانطونية المارونية،

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية الانطونية المارونية المسجل تحت الرقم 4035/12 تاريخ 12/6/2008 والمتضمن طلب نقل اجازة مدرسة «مار الياس المارونية» الى اسمها ونقل مقرها وتغيير اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل اجازة مدرسة «مار الياس المارونية» الكائنة في القعقور - قضاء المتن من اسم مطرانية انطلياس المارونية الى اسم الرهبانية الانطونية المارونية.

المادة 2

مادة 2: ينقل مقر المدرسة المذكورة من القعقور - قضاء المتن الى العقار 98 منطقة الميناء، طرابلس - الشمال، على ان تصبح تسميتها مدرسة «الرهبان الانطونيين». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب