All legislation

مرسوم Decree No. 9774 28/01/2013

قبول هبة مقدمة من الدولة الفرنسية بواسطة السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
9774
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 328-329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9774 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الدولة الفرنسية بواسطة السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن سيارة Citroen Xsara Picasso Tiptronic 2.0، موديل عام 2005، رقم الشاسي: VF7CHRFNF5J000065 وذلك ضمن اتفاقية تمويل مشروع دعم تعليم وتعلم اللغة الفرنسية في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي