All legislation

مرسوم Decree No. 9799 28/01/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة مديرية الصحة العامة لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9799
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 330
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9974 تاريخ 06/03/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9799 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في تاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 10.000.000.000 /ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية. الى: الباب 12 وزارة الصحة العامة الفصل 1 مديرية الصحة العامة الوظيفة 222 الاستشفاء البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 7 نفقات استشفاء في القطاع الخاص النبذة 1 نفقات استشفاء في القطاع الخاص 10.000.000.000 /ل.ل. مساهمة تشغيلية لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي