All legislation

مرسوم Decree No. 9788 28/01/2013

تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9788
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 330-331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9788 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 وتعديلاته (انشاء معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،

بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 (احداث مؤسسة «مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،

بناء على القانون رقم 30/80 تاريخ 25/9/1980 وتعديلاته (تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 16/8/1991 (اطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،

بناء على القانون رقم 415 تاريخ 15/5/1995 (تعديل تسمية معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس، بحيث تصبح معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 4/2/2000 (تعيين مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: - المهندس حسام الدين محمد قبيطر -- رئيساً - السيد محمد وليد عبد القادر قمر الدين -- نائباً للرئيس ولغاية 20/5/2014 - السيد أكرم توفيق عويضة -- عضواً - السيد الياس جورج شبطيني -- عضواً - الدكتور علي أحمد درويش -- عضواً - المهندس رضوان رودي محمد نهال مقدم -- عضواً - السيد كريم سليم حبيب -- عضواً

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي