إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 وتعديلاته (انشاء معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،
بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 (احداث مؤسسة «مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،
بناء على القانون رقم 30/80 تاريخ 25/9/1980 وتعديلاته (تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،
بناء على القانون رقم 76 تاريخ 16/8/1991 (اطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)،
بناء على القانون رقم 415 تاريخ 15/5/1995 (تعديل تسمية معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس، بحيث تصبح معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 4/2/2000 (تعيين مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: - المهندس حسام الدين محمد قبيطر -- رئيساً - السيد محمد وليد عبد القادر قمر الدين -- نائباً للرئيس ولغاية 20/5/2014 - السيد أكرم توفيق عويضة -- عضواً - السيد الياس جورج شبطيني -- عضواً - الدكتور علي أحمد درويش -- عضواً - المهندس رضوان رودي محمد نهال مقدم -- عضواً - السيد كريم سليم حبيب -- عضواً
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي