المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية قرنة الحمرا - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية قرنة الحمرا».
قرار Decision No. 140 25/01/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار قرنة الحمرا المسجل لدى قائمقامية المتن بتاريخ 12/11/2001 تحت رقم 3127 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية قرنة الحمرا.
بناء على كتاب قائمقام المتن بالإنابة رقم 3127/2002 و17/2013 تاريخ 14/1/2013 والمسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3630/2010 تاريخ 21/1/2013 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية قرنة الحمرا - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية قرنة الحمرا».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية قرنة الحمرا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل