المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية تحوم - قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية تحوم».
قرار Decision No. 148 25/01/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة تحوم المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3073 تاريخ 18/2/2012 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية تحوم،
بناء على قرار بلدية كفرعبيدا رقم 27 تاريخ 14/5/2012 .
بناء على كتاب محافظة لبنان الشمالي رقم 1074/ب تاريخ 3/9/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية تحوم - قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية تحوم».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية تحوم هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل