All legislation

قرار Decision No. 148 25/01/2013

إنشاء بلدية في قرية تحوم قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
25/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 332-333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 25/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة تحوم المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3073 تاريخ 18/2/2012 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية تحوم،

بناء على قرار بلدية كفرعبيدا رقم 27 تاريخ 14/5/2012 .

بناء على كتاب محافظة لبنان الشمالي رقم 1074/ب تاريخ 3/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية تحوم - قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية تحوم».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية تحوم هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل