All legislation

قرار Decision No. 149 25/01/2013

إنشاء بلدية في قرية العوادة قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
25/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 25/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته(قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة العوادة المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3036 تاريخ 18/2/2012 .

بناء على قرار بلدية جرمنايا الرامه رقم 25/2012 تاريخ 19/3/2012 .

بناء على قرار بلدية العماير - رجم عيسى رقم 51/2012 تاريخ 23/8/2012 .

بناء على قرار بلدية الفرض رقم 13/2012 تاريخ 28/11/2011،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية العوادة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية العوادة».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية العوادة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل