المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية العوادة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية العوادة».
قرار Decision No. 149 25/01/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته(قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة العوادة المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3036 تاريخ 18/2/2012 .
بناء على قرار بلدية جرمنايا الرامه رقم 25/2012 تاريخ 19/3/2012 .
بناء على قرار بلدية العماير - رجم عيسى رقم 51/2012 تاريخ 23/8/2012 .
بناء على قرار بلدية الفرض رقم 13/2012 تاريخ 28/11/2011،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في قرية العوادة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية العوادة».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية العوادة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل