All legislation

علم وخبر Notice of association No. 123 22/01/2013

تأسيس جمعية بإسم: «صرخة الحق» "RIGHT'SCREAM ASSOCIATION" مركزها: جعيتا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
123
Date
22/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 333-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 123 تاريخ 22/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صرخة الحق» "RIGHT'SCREAM ASSOCIATION" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14396 تاريخ 30/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صرخة الحق» "RIGHT'SCREAM ASSOCIATION". مركزها: جعيتا - حي الموسيقى - بناية بشارة المعلم - ملك جورج نبيل نخول - العقار رقم 1454 - القسم 15 - الطابق الاول - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تمكين الافراد لممارسة دورهم الريادي في المجتمع لتحقيق قيم العدالة الاجتماعية. 2 - تنمية الوعي بمفهوم دور الجندر وبيان اهميته في التنمية الاجتماعية والانسانية والتصدي لاشكال التمييز كافة. 3 - نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الحقوق المحلية والدولية للطفل والمرأة بشكل خاص. 4 - تأمين توعية صحية وجنسية واجتماعية وحقوقية للأطفال والاحداث. 5 - العمل على تعديل السياسات والقوانين المحلية المرتبطة بحقوق الانسان لتراعي الاتفاقات والمعاهدات والمبادئ الدولية. 6 - العمل على القضاء على العنف ضد النساء والاحداث والعمل على توفير قاعدة بيانات ضمن مجموعة متكاملة من المعلومات حول المواد والمراجع والمصادر المعرفية المتخصصة في مجال العنف. 7 - توعية واعلام وتدريب افراد المجتمع المدني عن الحقوق الاساسية المكفولة لهم بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. 8 - رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ومتابعتها. 9 - تقديم استشارات قانونية مجانية للأحداث المعرضين للخطر والمخالفين للقانون. 10 - متابعة مجانية لقضايا الاحداث (معرضين للخطر والمخالفين للقانون) أمام القضاء المختص. 11 - توفير ارشاد اجتماعي متخصص (أطباء نفسيين ومرشدين اجتماعيين) للاحداث المعرضين للخطر المخالفين للقانون ولذويهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نيقول موسى غانم - جميل نجيب شاهين - سوزان يوسف خليفة - جاد حنا مهنا - إيفا جورج صالح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نيقول موسى غانم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل