All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 26/01/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 120/أد تاريخ 2/12/1981 وتعديله برقم 230 تاريخ 16/2/2010 للجمعية المسماة: «التضامن الخيري في الشمال» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
26/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 336-337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 26/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 120/أد تاريخ 2/12/1981 وتعديله برقم 230 تاريخ 16/2/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «التضامن الخيري في الشمال» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1591 تاريخ 21/4/2011 والإستدعاء المسجل برقم 1591 تاريخ 10/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «التضامن الخيري في الشمال» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 120/أد تاريخ 2/12/1981 وتعديله برقم 230 تاريخ 16/2/2010 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - في الحقل الخيري: أ - مد يد العون مادياً لكل معوز أقعدته ظروفه القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز والمرض. ب - تقديم المساعدات المادية والغذائية لكل عائلة فقدت معيلها وأمست في حالة مريرة تدعو للرأفة والعون. 2 - في الحقل الثقافي: أ - تنمية الروح التربوية عند الافراد وتوجيههم توجيهاً حسناً باعتماد الوسائل الآيلة لصقلهم ومحو أميتهم بوسيلة غير إنشاء المدارس المجانية التي تعتمد على مساهمات وزارة التربية ومساعداتها وبإنشاء المكتبات العامة وإقامة الندوات الفكرية بما في ذلك الكتاب المدرسي لأبناء المحتاجين. ب - إنشاء معاهد إجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والإدارة المنزلية. ج - العمل على رفع مستوى التعليم من خلال إنشاء مدارس ومعاهد فنية عالية وجامعات للتعليم العالي والحصول على تراخيصها المطلوبة من الدولة وكذلك العمل على إنشاء المدارس الخاصة المجانية لمختلف المراحل التعليمية. د - إيواء وتعليم الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة، وإنشاء دور للمعاقين والأيتام. ه - حق تأسيس وتملك المؤسسات التي لا تتوخى الربح لما فيه مصلحة لجمعية والتي تعنى بالخدمات العامة والتنظيفات. 3 - في الحقل الصحي: أ - الإسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العلاج والمداورة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية عبر إنشاء مستوصفات مجانية وتزويدها بالأدوية اللازمة وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - في الحقل الخيري: أ - مد يد العون مادياً لكل معوز أقعدته ظروفه القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز والمرض. ب - تقديم المساعدات المادية والغذائية الرمزية لكل عائلة فقدت معيلها وأمست في حالة مريرة تدعو للرأفة والعون. 2 - في الحقل الثقافي: أ - تنمية الروح التربوية عند الأفراد وتوجيههم توجيهاً حسناً باعتماد الوسائل الآيلة لصقلهم ومحو أميتهم بوسيلة غير إنشاء المدارس المجانية التي تعتمد على مساهمة وزارة التربية ومساعداتها وبإنشاء المكتبات العامة وإقامة الندوات الفكرية بما في ذلك الكتاب المدرسي لأبناء المحتاجين. ب - إنشاء معاهد إجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والإدارة المنزلية. ج - العمل على رفع مستوى التعليم من خلال إنشاء مدارس ومعاهد فنية عالية وجامعات للتعليم العالي والحصول على تراخيصها المطلوبة من الدولة وكذلك العمل على إنشاء المدارس الخاصة المجانية لمختلف المراحل التعليمية. د - إيواء وتعليم الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة. 3 - في الحقل الصحي: أ - الإسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العلاج والمداواة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية عبر إنشاء مستوصفات مجانية وتزويدها بالأدوية اللازمة وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل