All legislation

قرار Decision No. 18 22/01/2013

تمديد مهلة انجاز تشييد بناء على العقار رقم 567 من منطقة بعبدا العقارية.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
22/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 337-338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2013
Source
Lebanese University

المستندات:

المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)،

الاستدعاء المقدم من اصحاب العلاقة رقم 5222/2012 تاريخ 26/11/2012،

كتاب وزارة المالية رقم 5222/2012 تاريخ 4/1/2013 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد بان السادة حمد الحميضي وخالد الحميضي وطارق الحميضي وهبة الحميضي وهيا الحميضي وخالدة الخالد من التابعية الكويتية تملكوا العقارين رقم 567 - 5605 من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا - بموجب عقد بيع ممسوح جرى ضم العقارين وأصبحا يحملان الرقم 567 سجل في السجل اليومي بتاريخ 4/12/2004 . وحيث أن المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان قد نصت على انه على الجهة المستدعية أن تنجز تشييد بناء على العقار الذي تملكه خلال مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. وحيث أن الجهة المستدعية قد أفادت بتاريخ 26/11/2012 انه نظرا للظروف الامنية الحاصلة عام 2005 و2006 والتي تعتبر قوة قاهرة، تعذر على اصحاب العلاقة مباشرة البناء على العقارات خلال مهلة 5 سنوات المحددة في المادة 11 الآنفة الذكر. وانه فور انجاز عملية توحيد العقارين في عقار واحد تحت رقم 567 التي استغرقت وقتا طويلا اذ أنها انجزت في العام 2010، وبعد استقرار الاوضاع نسبيا في لبنان تقدم أصحاب العلاقة بطلب تمديد المهلة مدار البحث علما أن المادة 11 المذكورة تجيز التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لانجاز تشييد. بناء على العقارات التي تملكها الجهة المستدعية بقرار من مجلس الوزراء مع الاشارة الى ان المستدعين ينوون تشييد بناء ضخم على العقار المذكور، وان المشروع سينشئ العديد من الوظائف للشركات اللبنانية. لذلك، فإن وزارة المالية وافقت على طلب الجهة المستدعية وهي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة لأصحاب العلاقة على تمديد مهلة انجاز تشييد البناء على العقار رقم 567 المنتهية بتاريخ 4/12/2009، خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 4/12/2014 . بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة المالية تمديد مهلة انجاز تشييد بناء على العقار رقم /567/ من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا خمس سنوات اضافية، أي لغاية 4/12/2014 .

بيروت في 22/1/2013 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي