المادة 1
مادة 1: اجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عمر تركماني»، العمل في دائرة جمرك طرابلس بدلاً من عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية.
قرار Decision No. 13 26/01/2013
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الاعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد محمد عمر تركماني بتاريخ 17 آب 2011، والرامي الى الاجازة له بالعمل في دائرة جمرك طرابلس بدلاً من عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عمر تركماني»، العمل في دائرة جمرك طرابلس بدلاً من عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية.
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي