All legislation

قرار Decision No. 13 26/01/2013

الاجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عمر تركماني» العمل في دائرة جمرك طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
26/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 339-340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 26/01/2013
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الاعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد محمد عمر تركماني بتاريخ 17 آب 2011، والرامي الى الاجازة له بالعمل في دائرة جمرك طرابلس بدلاً من عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عمر تركماني»، العمل في دائرة جمرك طرابلس بدلاً من عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية.

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي