All legislation

قرار Decision No. 15 26/01/2013

تبنيد رقم 792 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
26/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 340-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 26/01/2013
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الاعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد زوزو زوين المسجل بتاريخ 20 ايلول 2012،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 كانون الثاني 2013،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 19552/2012 تاريخ 12 كانون الاول 2012 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى "EWB100"، ماركة Motorola، في البند التعريفي 8517.69، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف موضوع البحث عبارة عن جهاز صغير الحجم لتأمين الاتصال والتخاطب بين مجموعة من العاملين داخل المخازن أو المستودعات الكبيرة، يعمل لاسلكياً عبر شبكة اتصال لاسلكية محلية داخلية (WLAN) بتقنية Push to talk، وهو بهذا الوصف يعتبر من اجهزة الاتصال الاخرى المنصوص عنها في البند 85.17.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 كانون الثاني 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي