All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 04/01/2013

الاعتراف بشهادة الماجستير في الوقاية والرقابة الإشعاعية Master in Radiation Protection التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
04/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 04/01/2013
Source
Lebanese University

قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماجستير في الوقاية والرقابة الإشعاعية Master in Radiation Protection 1 - تعتبر شهادة الماجستير في الوقاية والرقابة الإشعاعية التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الوقاية والرقابة الإشعاعية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط ن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الفيزياء أو الهندسة، وأن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين دراسيتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا أميركيا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. 2 - ويمكن لحملة شهادة إجازة في الطب، أو الصيدلة، أو طب الاسنان، أو العلوم الصحية، أو الكيمياء، أو البيولوجي، متابعة هذا البرنامج شرط أن يدرس الطالب ثمانية عشر رصيدا اميركيا نصف سنوي قبل مباشرة البرنامج كمقررات مكملة، وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الدراسي 2012/2013 .

بيروت في 4/1/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب