المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية التجارة وإدارة الاعمال اسم الشهادة: الدكتوراه في إدارة الاعمال تعتبر شهادة الدكتوراه في إدارة الاعمال، الصادرة عن كلية التجارة وإدارة الاعمال في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، وفق الشروط التالية: 1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماجيستير في ادارة الاعمال، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجيستر، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. 4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون احدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2012/2013، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.