All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 04/01/2013

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية التجارة وإدارة الاعمال في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
04/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 341-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 04/01/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية التجارة وإدارة الاعمال اسم الشهادة: الدكتوراه في إدارة الاعمال تعتبر شهادة الدكتوراه في إدارة الاعمال، الصادرة عن كلية التجارة وإدارة الاعمال في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، وفق الشروط التالية: 1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماجيستير في ادارة الاعمال، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. 2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجيستر، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. 4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون احدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2012/2013، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 4/1/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب