All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 04/01/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
04/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 04/01/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 8715 تاريخ 17/8/2012

قرار المباشرة رقم 1486/م/2012 تاريخ 24/10/2012

Bachelor of Sciences in Nutrition & Dietetics

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية اسم الشهادة: بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وأن لا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن أربعين في الماية من الارصدة في مادة الاختصاص، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 .

بيروت في 4/1/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب