All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 4 04/01/2013

الاعتراف بشهادة الماجيستير في ادارة الاعمال MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة رفيق الحريري

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
4
Date
04/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 342-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 04/01/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 /الترخيص لمعهد الحريري الكندي العالي لادارة الاعمال)

المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (الترخيص لجامعة الحريري الكندية)

المرسوم رقم 7233 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الى جامعة رفيق الحريري)

قرار المباشرة رقم 30/م/2007 تاريخ 13/1/2007 .

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة رفيق الحريري إسم الكلية: كلية إدارة الأعمال. اسم الشهادة: الماجيستير في ادارة الاعمال MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION تعتبر شهادة الماجيستير في إدارة الأعمال التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة رفيق الحريري، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في إدارة الأعمال لا تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وان تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. وعلى الطالب المنتسب من غير حملة الاجازة في اختصاص إدارة الاعمال ان يستكمل 18 رصيدا نصف سنوي إضافي قبل المباشرة ببرنامج الماجيستير. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 .

بيروت في 4/1/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب